منتدى العقيده والإيمان بفهم السلف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى العقيده والإيمان بفهم السلف

شرح العقيده والايمان بالله وتعريف الصحيح لها من الكتاب والسنه
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 أولاً : ما هو التلفيق ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد فريد الزهيرى
Admin



ذكر عدد المساهمات : 221
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 10/07/1968
تاريخ التسجيل : 01/09/2011
العمر : 55
الموقع : عقيد المسلم الصحيحه وعقيد والايمان

أولاً : ما هو التلفيق ؟ Empty
مُساهمةموضوع: أولاً : ما هو التلفيق ؟   أولاً : ما هو التلفيق ؟ Emptyالإثنين سبتمبر 12, 2016 9:15 pm

[center]
أولاً : ما هو التلفيق ؟
مصطلح التلفيق مصطلح متأخر ولم يسمع هذا المصطلح عند المتقدمين كما ذكر القاسمي ، هذا من الناحية الاصطلاحية أما من الناحية العملية فهو متقدم .
والتلفيق لغة : يأتي بمعنى الضم والملائمة والكذب والزخرف ويقال للذي لا يدرك ما يطلب لفق أي طلب أمراً فلم يدركه ، والتلفاق والتفاق _ بالكسر _ ثوبان يلف أحدهما في الآخر .
وهو يفيد أيضاً الجمع بين شيئين متفرقين والأصل هو افتراقهما .
وأما في الاصطلاح فله إطلاقات :

الأول : استعماله بمعنى الضم كما هو الحال في حصول الركعة الملفقة في صلاة الجمعة للمسبوق وكما يذكر الفقهاء في المرأة التي انقطع دمها فرأت يوماص دماً ويوماً نقاء أو يومين يومين بحيث لا يجاوز التقطع خمسة عشر يوماً عند غير الأكثرين على مقابل الأظهر عند الشافعية .
روضة الطالبين ( 1 / 161 ) أسنى المطالب ( 1 / 255 )

الثاني : التوفيق والجمع بين الروايات المختلفة في المسألة الواحدة كما في الروايات الموجبة للجعل في رد الآبق عند الحنفية : فتح القدير لابن الهمام ( 4 / 435 )

الثالث : تركيب اقوال المجتهدين وهذا الإطلاق هو المشهور والمراد هنا وهو بهذا الإطلاق له عدة تعريفات من ذلك :
1 - أنه " الإتيان بكيفية لا يقول بها مجتهد " وهو تعريف محمد بن سعيد الباني في عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق ( ص 91 ) والمراد هنا في مسألة واحدة أو مسألتين لكن بينهما ترابط كترابط الشرط بالمشروط والآثار والنتيجة ، وقوله " لا يقول " المراد لم يقل وإن كان بينهما فرقاً لغةً لكن هذا مرادهم هنا .
مثاله : من توضأ فمسح ببعض الشعر تقليداً للشافعي وبعد الوضوء مس فرجه تقليداً لأبي حنيفة فإن وضوءه هنا حقيقة مركبة لم يقل بها كلا الإمامين .

2 - " التخير من أحكام المذاهب الفقهية المعتبرة تقليداً " : الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه د. سيد محمد موسى ( 549 )
لكن هذا التعريف غير مانع لأنه يدخل الرخص من غير تلفيق أو تركيب .

3 - " الأخذ بالأحكام الفقهية بقول أكثر من مذهب في أبواب متفرقة أو باب واحد او في أجزاء الحكم الواحد " : التلفيق في الاجتهاد والتقليد د. ناصر الميمان ( ص 15 - 16 ) من مجلة العدل عدد ( 11 )
3 - " أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة " وهذا هو تعريف المجمع الفقهي : قرارات المجمع الفقهي الدورة الثامنة ( ص 160 ) ولعل هذا التعريف هو أقربها .

ما سبق هو تعريف التلفيق في التقليد وهو الأكثر وإلا فالتلفيق نوعان :
1 - تلفيق في التقليد .
2 - وتلفيق في الاجتهاد وهو المسمى بالاجتهاد المركب وهو " أن يجتهد اثنان أو أكثر في مسألة فيكون لهما فيها قولان أو أكثر ثم ياتي من بعدهم من المجتهدين فيجتهد في المسألة نفسها ويؤدي إجتهاده إلى الأخذ من كل قول ببعضه ويكون مجموع ذلك مذهبه في المسألة " الاجتهاد فيما لا نص فيه للطيب خضري السيد ( 1 / 87 )

ثانياً : الكلام على حكم التلفيق في التقليد :
لا بد من تحرير محل النزاع في المسألة فنقول :
1 - اتفقوا على انه لا يجوز التلفيق فيما علم من الدين بالضرورة كمسائل التوحيد وأكران الإسلام ونحوها . عمدة التحقيق ( ص 104 ) الرخصة الشرعية د. عمر عبد الله كامل ( ص 217 )
2 - اتفق على رد التلفيق الباطل لذاته كتخليط القائل :
أبـاح الـعراقي النـبـيذ وشربــه وقال: الحرامان المدامــة والسكر
وقال الحجازي : الشرابان واحـــد فحلت لنا من بين اختلافهما الخمر
سآخذ من قوليهما طــرفيـهمـا وأشربـها لا فارق الوازر الــوزر
فأبو حنيفة يرى جواز النبيذ والشافعي يرى أن النبيذ خمر فقال هذا الملفق بين القولين : الخمر إذاً حلال .
3 - اتفق على رد التلفيق الذي يستلزم نقض حكم الحاكم ؛ لأن حكمه يرفع الخلاف .
4 - اتفق على رد التلفيق الذي يستلزم الرجوع عما عمل به تقليداً أو عن لازمه الإجماعي .
ينظر : عمدة التحقيق ( 121 )
ثم اختلفوا فيما سوى ذلك .

والتلفيق في التقليد له صور لا بد من توضيحها قبل ذكر الخلاف :
الصورة الأولى : أن يكون التلفيق بين الكتب الأبواب المتفرقة كأن يلفق بين مذهب الحنفية في العبادات ومذهب الشافعية في المعاملات ، او مذهب المالكية في الغسل ومذهب الحنابلة في الحيض .

الصورة الثانية : ان يكون التلفيق في باب واحد كأن ياخذ بمذهب الحنفية في موجبات الغسل وبمذهب الشافعية في صفته .

الصورة الثالثة : أن يكون التلفيق في أجزاء الحكم الواحد ومثاله ما سبق وهو فيمن توضأ فمسح ببعض الشعر تقليداً للشافعي وبعد الوضوء مس فرجه تقليداً لأبي حنيفة .
ينظر : التلفيق في الاجتهاد والتقليد ( ص 16 )
وهناك من يقسمه باعتبار آخر فيقول :
القسم الأول : التلفيق بين الأحكام الكلية من غير نظر للأحكام الجزئية كمن يقلد أبا حنيفة في الزواج بلا ولي ويقلد الشافعي في بقية أحكام الأنكحة دون النظر غلى مسألة الزواج بلا ولي الجزئية .
القسم الثاني : التلفيق بين المذاهب ( الانتقال بينها ) وهذا في كلامه كثير لأهل العلم وقد ذكر القرافي أن ذلك يجوز بثلاثة شروط :
1 - أن لا يجمع بين المذاهب بصورة تخالف الإجماع كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود .
2 - أن يعتقد فيمن قلده الفضل .
3 - أن لا يريد بذلك تتبع الرخص .
وإن كان الأولى في مثل هذا المنع سداً لباب التلاعب بالشريعة لكن لو وقع ذلك اتفاقا فلا يمنع منه إلا عند من يرى أن المقلد يلزمه اتباع مذهب معين وهي مسألة مشهورة والراجح فيها عدم وجوب ذلك .
القسم الثالث : تخير الأحكام للعمل بها في مسألة واحدة وهذا هو ما سبق ذكره في الصورة الثالثة وهو أكثر ما ينصب عليه الخلاف في الحقيقة بين العلماء .
إذا تبين ما سبق فما حكم التلفيق عموماً ؟ اختلف في هذا على قولين :
القول الأول : المنع مطلقاً حتى صرح بعضهم بان من شروط التقليد ترك التلفيق وهذا هو قول إمام الحرمين والسفاريني . مغيث الخلق ( ص 13 ) التحقيق في بطلان التلفيق ( ص 171 )
واحتج هؤلاء بأن القول بجوازه يؤدي إلى الخبط والخروج عن الضبط بحيث لا تستقر التكاليف كما يؤدي إلى فتح باب الحرام وإفساد نظام الشرع وكل ما أدى إلى حرام فهو حرام .
القول الثاني : الجواز مطلقاً وهو قول الجمهور واختاره ابن الهمام وابن نجيم كما في رسالته في البيع بغبن فاحش ، وابن عابدين والقرافي والعلائي ومرعي الحنبلي والشيخ المعلمي والشيخ مصطفى الاسيوطي والشيخ حسن الشطي ويمكن أن ينسب هذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم .
وهذه الشروط هي :
1 - أن لا يكون الملفق قاصداً تتبع الرخص لأن هذا ممنوع بالإجماع كما ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ( 2 / 91 ) وابن الصلاح في آداب المفتي ( ص 125 ) وابن حزم في مراتب الإجماع ( ص 87 ) والشاطبي في الموافقات ( 4 / 140 )
2 - أن لا يترتب على التلفيق تركيب قول متفق على بطلانه .
3 - عدم ارجوع فيما عمل به تقليداً .
4 - أن يعتقد رجحان ذلك القول الذي ينتقل إليه لقوة دليله فيكون عمله بالتلفيق حينئذ لوجود قول راجح ، وبعضهم رد هذا الشرط لعدم قدرة المقلد على معرفة الراجح من المرجوح لعدم وجود الآلة لديه والتي هي العلم .
5 - أن لا يؤدي العمل بالتلفيق إلى نقض حكم القضاء ؛ لأن ذلك يؤدي إلى اضطراب القضاء وعدم استقراره .
واشترط بعضهم وجود دواعي الضرورة له والكثر لم يشترطه

واحتج هؤلاء بما يلي :
أ - فعل الصحابة رضي الله عنهم حيث كان المستفتي يسأل المجتهد في مسألة ثم يستفتي غيره في مسألة أخرى ولم ينكر ذلك أحد وهذا هو حقيقة التلفيق في التقليد ، كما انه لم ينقل عن الصحابة والتابعين أنه ألزموا أحداً بأخذ مذهب مجتهدٍ في جميع أقواله حتى لا يقع في التلفيق .
ب - أن القول بمنعه يلزم منه لوزم باطلة مثل :
1 / ذهاب فائدة التقليد .
2 / ان هذا ينقض ما تقرر من كون جميع الأئمة على هدى فيما يجتهدون فيه إذا سلكوا مسلك الاجتهاد الصحيح وينقض كون الاختلاف رحمة .
3 / أن هذا ينافي يسر الشريعة .
4 / ان هذا سؤدي إلى إفساد عبادات العامة ومعاملاتهم ..
ج - أنه لا يوجد ما يمنع منه عقلاً ولا شرعاً فالأصل جوزاه .
ولعل هذا االقول هو الراجح

ينظر : عمدة التحقيق ( ص 98 ، 105 ) التحقيق في بطلان التوفيق ( ص 160 ، 169 ) التنكيل للمعلمي ( 2 / 384 )

ثالثاً : التلفيق في الاجتهاد :
ويندرج في هذا النوع مسألتان مشهورتان عند الأصوليين وهما :
1 - إذا اختلف اهل عصر على قولين فهل يجوز لمن جاء بعدهم أن يحدث قولاً ثالثاً في المسألة ؟
2 - إذا اختلف أهل عصر على قولين فهل يجوز لمن جاء بعدهم أن يتفقوا على أحد القولين ؟
وهما مسألتان مشهورتان تكلم فيهما الأصوليون بالتفصيل وليس هذا موضع الكلام عليهما وسيأتي الكلام عنهما في بحث الإجماع إن شاء الله تعالى [/cent
er]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://farid2012.yoo7.com
 
أولاً : ما هو التلفيق ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى العقيده والإيمان بفهم السلف :: الفقه واصول الفقه :: الفقه واصول الفقه-
انتقل الى: