محمد فريد الزهيرى Admin
عدد المساهمات : 221 السٌّمعَة : 0 تاريخ الميلاد : 10/07/1968 تاريخ التسجيل : 01/09/2011 العمر : 56 الموقع : عقيد المسلم الصحيحه وعقيد والايمان
| موضوع: ارضاع الكبير والرد على الرافضه الإثنين نوفمبر 13, 2017 11:02 am | |
| أرضعيه تحرمي عليه (رضاع الكبير)
عن عائشة أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي e فقالت: « يا رسول الله إن سالما لسالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال قال أرضعيه تحرمي عليه قال فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهبته ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد قال فما هو فأخبرته قال فحدثه عني أن عائشة أخبرتنيه» (صحيح مسلم2/1067 رقم الحديث1453 باب رضاع الكبير).
بالطبع يستنكر الرافضة في هذا الحديث رضاع الرجل من امراة. مع أنه يشربه من الكوب وليس عن طريق مص الثدي. ولكنهم يرتضون ما هو شر منه وهو إدخال مني الرجل في فرج امرأة لا تحل له لتصيب منه ولدا. بمعنى ان يرضع الرجل المرأة في فرجها من حليب ذكره. فكيف
تحضرني في هذا الموضوع فتوى لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وقد اختصرتها ونصها ما يلي:
« اختلف أهل العلم في رضاع الكبير هل يؤثر أم لا؟ والسبب في ذلك أنه ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي e أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالماً مولى أبي حذيفة وكان كبيراً وكان مولى لدى زوجها، فلما كبر طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم الحل لهذا الأمر، فأمرها أن ترضعه خمس رضعات، فاختلف العلماء في ذلك.
والصحيح من قولي العلماء أن هذا خاص بسالم وبسهلة بنت سهيل وليس عاماً للأمة، كما قاله غالب أزواج النبي e وقاله جمع غفير من أهل العلم وهذا هو الصواب لقوله e «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام» وقوله « إنما الرضاعة من المجاعة» (متفق عليه) وقوله أيضاً «لا رضاع إلا في الحولين» فهذه الأحاديث تدل على أن الرضاع يختص بالحولين، ولا يؤثر الرضاع بعد ذلك، وهذا هو الصواب، والله جل وعلا ولي التوفيق» الرابط:
وقال ابن بطال « فأخبر تعالى أن تمام الرضاعة حولان، فعلم أن ما بعد الحولين ليس برضاع، إذ لو كان ما بعده رضاعًا لم يكن كمال الرضاعة حولين» (شرح صحيح البخاري7/197).
فقد جاء في صحيح ابن حبان (10/27) أن امرأة أبي حذيفة قالت عندما نزل قولـه تعالى في حق أولاد التبني )أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله( « كنا نرى سالما ولدا» (البخاري وانظر الاصابة3/15) وفي رواية « بلغ ما بلغ الرجال وعلم ما علم الرجال» وفي رواية « عقل ما يعقل الرجال» (رواه مسلم) أي أنه كان حدثا وإن ورد في مسلم أن لحيته نبتت فهذا يقع لصغار وحتى قبل بلوغهم أو عند بداية بلوغهم.
وحدثنا أبو زرعة ثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: « أتت سهلة بنت سهيل وكانت تحت أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة يدخل علينا وأنا فضل وإنما نراه ولدا وكان أبو حذيفة تبنى سالما كما تبنى رسول الله e زيدا فأنزل الله عز وجل )ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله( فأمرها رسول الله e أن ترضع سالما « فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات أخويها أن ترضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي e أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها رخصة لسالم من رسول الله e دون الناس».
رواه أبو داود (1/628) بإسناد صحيح وانظر (صحيح أبي داود للألباني2/388 ح1815).
قلت: هذه مسألة فقهية بحتة لا يعاب على المجتهد فيها. وإن كان مخالفة باقي أزواج النبي e لها واضح في ذلك. ولا يلزم التشنيع في ذلك، قال أبو عمر « صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه فأما أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي لأحد من العلماء، وهذا ما رجحه القاضي والنووي» (شرح الزرقاني3/316).
رضاع الكبير من كتب الشيعة
وهذا عين ما قاله الشيعة:
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن مروك بن عبيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: «قلت له: ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخا له من الرضاعة، يرثه؟ قال: نعم أخبرني أبي عن جدي: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من شرب من لبننا، أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه» (الكافي7/168 وسائل الشيعة26/256).
وعلي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال: «سألته عن امرأة أرضعت مملوكها، ما حاله؟ قال: إذا أرضعته عتق» (وسائل الشيعة20/405 بحار الأنوار10/252).
وكذلك:
محمد بن علي بن الحسين قال: «قال أبو عبدالله عليه السلام: وجور الصبي بمنزلة الرضاع. الوجور: الدواء يصب في الفم» (وسائل الشيعة20/394).
فالمتبادر شر ب اللبن من كوب الماء وليس رضاع الثدي كما يوهم الرافضة.
أضف إلى ان هذه الصفة كانت خاصة لحالة خاصة. وهي حالة سالم مولى حذيفة.
فإن قيل إنه ورد أنه رجل كبير نقول هذا وصف نسبي بالنسبة لما يعرف عن الرضاع بأنه عادة لا يكون إلا للصغير.
فإن أبيتم روينا لكم ما رواه ابن سعد في طبقاته عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال كانت سهلة تحلب في مسعط أو إناء قدر رضعته فيشربه سالم في كل يوم حتى مضت خمسة أيام فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر رخصة من رسول الله e لسهلة» (الطبقات الكبرى8/271 الإصابة لابن حجر7/716).
والنبي هو الذي قال: أرضعيه تحرمي عليه.
ثم إن النص لم يصرح بأن الارضاع كان بملامسة الثدي.
وسياق الحديث متعلق بالحرج من الدخول على بيت أبي حذيفة فكيف يرضى بالرضاع المباشر بزعمكم؟ أونسي هؤلاء أن النبي e حرم المصافحة؟ فكيف يجيز لمس الثدي بينما يحرم لمس اليد لليد؟
ثم إن جاءتكم الغيرة فجأة على ملامسة الثدي فأينها عن ما رويتموه في كتبكم عن معصوميكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى (يقبّل) بين ثديي ابنته الشابة فاطمة، وأنه لا ينام حتى يفعل ذلك، وحتى يضع (وجهه) بين ثدييها.
وأين غيرتكم عندما قال شيخكم التبريزي: إنه صلى الله عليه وسلم « كان يمس وجهه لما بين ثديي فاطمة كل يوم وليلة (يشمها ويلتذ من استشمامها)»! (وقد تقدمت هذه النقول)!
ثم أيهما أعظم: رضاعة أم إعارة فرج لبضعة أيام أو ساعات؟
عودا على بدء، فإن الحجة لا تقوم على الخصم بما فهمه خصمه وإنما تقوم بنص صريح يكون هو الحجة. ولكنهم شهوانيون لا يخطر على ذهنهم إلا ما يدغدغ غرائزهم الحيوانية.
هل الطفل الذي يشرب الحليب من غير رضعه من الثدي مباشرة يثبت له حكم الرضاعة أم لا؟
ماذا عن رضاع الصغير للخميني، بالطبع الخميني لم يكن يتكلم عن رضاع الطفلة الصغيرة ولكن مفاخذتها وضمها وتقبيلها جنسيا. وهذا من عجائب الشيعة الذين ينظرون بدقة بالغة في نصوصنا ثم يصابون فجأة بعمى في أبصارهم عند مطالبتهم بالنظر في كتبهم وكلام مراجعهم الملقبين بآيات الله.
يقول الخميني « وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة» (تحرير الوسيلة2/216).
قليلا من الإنصاف. هل أنتم مبصرون لكتب مخالفيكم عمي في شأن كتبكم؟
وقد عجبت من أحدهم يحكي في مجلس لتدريس النساء أن من أرادت أن تتخلص من إحراج دخول الطباخ والسائق عليها فيجوز حينئذ إذا كانت لها بنت صغيرة أن يعقد الطباخ على ابنتها متعة لمدة شهر أو يوم وبهذا يحل لها أن تبدي شيئا من جسدها امامه.
بل حكى الايرواني أن هذا القول من الخميني مجمع عليه من جميع علماء الشيعة. قالها في فتوى مسجلة له واستمعت إليها بصوته.
وفي الوقت الذي يعيب فيه الرافضة علينا بهذا الحديث يتجاهلون أن رضاع الكبير مشروع عندهم حتى إرضاع الذكور للذكور. وهذا التشنيع والإستنكار ليس لوجه الله وإنما جريا على عادة بث الشبهات دفاعا عن عقائدهم الموروثة (أنظر كتاب تدوين الإسلام ص126 لعلي الكوراني).
فعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال: « إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان من غير الرجل الذى كانت أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته» (وسائل الشيعة للحر العاملي20/403 الاستبصار للطوسي3/201 تهذيب الأحكام للطوسي7/321 بلغة الفقيه السيد محمد بحرالعلوم3/125).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته. (وسائل الشيعة: باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا» (وسائل الشيعة20/403).
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «سئل وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه؟ فقال: لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه، ثمّ قال: أليس رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (الكافي5/446).
وهذه الرواية ربما فهم منها رضاع الولد من لبن الفحل يعني الذي تسبب بحملها ونشوء لبنها.
ولكن هذا الموضوع لا علاقة له بتشنيعنا على الشيعة، وإنما تشنيعنا على زعمهم أن النبي كان يمص ثدي أبي طالب ليشرب اللبن منه.
ألم تزعموا بأن أبا طالب كان يرضع النبي صلى الله عليه وسلم؟
ألم تزعموا بأن النبي كان يعطي أصبعه للحسين فيمصه الحسين ويخرج منه حليب مشبع يكفيه يومه كله كما نقرأ في هذه الروايات:
عن أبي عبد الله قال » لم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى. كان يؤتى به النبي e فيضع إبهامه في فيه. فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث« (الكافي 1/386 كتاب الحجة. باب مولد الحسين بن علي).
وعن أبي عبد الله قال » لما ولد النبي e مكث أياما ليس له لبن. فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه. فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها« (الكافي 1/373 كتاب الحجة. باب مولد النبي e ووفاته).
وعن أبي الحسن أن النبي e كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه فيمصه فيجتزئ به. ولم يرتضع من أنثى« (الكافي 1/387 باب مولد الحسين).
وهذا لم يقل به أحد إلا شذاذ الآفاق علماء الأثني عشرية إذ أن هذا أمر خطير وشذوذ جنسي، وهل أراد القوم إثبات معجزة نبوية أم تسويغ الرضاعة بين الجنس الواحد بدعوى المعجزة. إذ كيف يرضع الرجل من رجل آخر؟!
هل أباح الألباني الرضاع من الثدي مباشرة:
وقد احتج الرافضة بقول الألباني وقد سمعته وفيه انه قال بأنه على فرض وقوع المص من الحلمة».
واحتجوا بالرواية التالية:
أن رجلا كان يرضع صبيا من ثديه
مكي بن مرزوق بن عطية أخو أبي عوف البزوري حكى عنه بن أخيه احمد بن عبد الرحمن حكاية لا أعلم روى عنه غيرها أخبرناها أبو الحسن محمد بن أسد بن علي بن سعيد الكاتب والحسن بن أبي بكر قالا أخبرنا أبو عمرو عبد الملك بن الحسن بن يوسف المعدل حدثنا احمد بن أبي عوف قال سمعت أبي وعمي يقولان كنا في مجلس يزيد بن هارون في بستان أم جعفر فرأينا فيه رجلا خلاسيا طوالا وعلى يديه صبي يرضع منه فقال ذاك الرجل إن أم هذا الصبي ولدته وتوفيت بأرض مفازة أو أرض فلاة فالقيته على ثديي أعلله فاجرى الله له هذا الرزق فرأيناه والثدي يدر عليه روى هذه الحكاية احمد بن كامل القاضي عن بن أبي عوف قال حدثني أبي وعمي مكي.
رواه الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد6/2). ضعيف. تفرد به أحمد بن كامل القاضي. لينه الدارقطني، وكان متساهلا ومشاه غيره (ميزان الاعتدال1/129 رقم521 لسان الميزان1/249 رقم776).
قلت: معروف برواية غرائب الأخبار. روى ان صبيا كان عمره أربع سنوات قد قرأ القرآن وله آراؤه في الفقه وإذا جاع بكى (سير أعلام النبلاء12/150). قال الدارقطني: وأهلكه العجب (سير اعلام النبلاء15/544).
وقصة الإرضاع حكاها عن أحمد بن كامل القاضي عن أحمد بن عبد الرحمن البزوري. وأحمد البزوري هذا يحكي عن أبيه وعمه حكاية تفرد بها كما أشار الخطيب في نفس الرواية.
وقد أشار غير الخطيب إلى هذا التفرد وهو الدارقطني. قال السهمي سألت الدارقطني عن أبي عبد الله أحمد بن أبي عوف البزوري العدل ؟ فقال ثقة هو وأبوه وعمه وإنما يحكى عنه حكاية (موسوعة أقوال الدارقطني32/248). أشار الدارقطني وغيره إلى غرابة هذه الحكاية التي لم تعرف عن غيره.
فائدة:
أورد الرافضة هذه الرواية محاولة لدرء الشبهة عن روايتهم في إرضاع أبي طالب للنبي.
والجواب: أن مشكلتنا ليست مع تحريم الإرضاع. وليست مع خروج اللبن من الثدي. وهذه الرواية من تاريخ بغداد لا تدفع عنكم هذا الإشكال.
ويبقى الإشكال عليكم من خلال ما يلي:
1- روايتكم "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سمعته يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة (الكافي5/437 و440) وصححه المجلسي والبهبودي (مرآة العقول20/203).
ويلزم من هذه الرواية الموثقة عند القوم أن يصير علي رضي الله عنه متزوجا من ابنة أخيه محمد عليه السلام. لأنه بإرضاع عمه أبي طالب له تصير فاطمة ابنة أخيه في الرضاعة. فإن أبا طالب هو عم النبي e.
أطالب الشيعة كلهم أن يجيبوا على هذا السؤال:
كيف جاز لعلي أن يتزوج ابنة أخيه في الرضاع. وقد روى الكافي عن جعفر الصادق أنه سئل عن ابنة الأخ من الرضاع فقال: لا آمر به أحدا و لا أنهى عنه وإنما أنهى عنه نفسي وولدي وقال عرض على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يتزوج ابنة حمزة فأبى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال هي ابنة أخي من الرضاع (الكافي5/437 وحسنه المجلسي20/204).
1- روايتكم عن أبي عبد الله أنه قال: " وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته " (وسائل الشيعة20/403 ح25941 باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا تهذيب الأحكام/322 رقم1324 رواية33 باب ما يحرم من النكاح من الرضاع الحدائق الناضرة23/376 الاستبصار رقم728 رواية10 تحرير الاحكام5/392 للحلي.
2- محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته (الاستبصار3/201 للطوسي أبواب الرضاع: باب أن اللبن للفحل).
3- محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن على بن فضال عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السلام قال : إذا رضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شئ من ولدها وان كان الولد من غير الرجل الذى كان ارضعته بلبنه . وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وان كان من غير المرأة التي ارضعته (تهذيب الأحكام7/321 للطوسي كتاب النكاح باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه).
4- ومنها عن التهذيب في الموثق: عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه. وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته" (بلغة الفقيه3/125 محمد بحرالعلوم رسالة في الرضاع: عرض الآيات والروايات الدالة على نشر الحرمة في الجملة).
5- فقد تبين من الرواية وتصحيح العاملي لها والطوسي وغيرهما أن علماء الأثني عشرية قالوا بصحة رضاع الكبير الرجل من المرأة رجوعا لقول ابي عبد الله في الرواية الآنفة الذكر: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها. | |
|