محمد فريد الزهيرى Admin
عدد المساهمات : 221 السٌّمعَة : 0 تاريخ الميلاد : 10/07/1968 تاريخ التسجيل : 01/09/2011 العمر : 56 الموقع : عقيد المسلم الصحيحه وعقيد والايمان
| موضوع: النبي جاء بعد الى فاطمه لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى الإثنين نوفمبر 13, 2017 11:24 am | |
| 3120 - ( وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي فاطمة بعبد ) أي مصاحبا به ( قد وهبه لها وعلى فاطمة ثوب ) أي قصير ( إذا قنعت ) أي سترت ( به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى ) أي أبصر أو علم ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلقى ) أي ما تلقاه فاطمة من التحير والخجل وتحمل المشقة في التستر من جر الثوب من رجليها إلى رأسها ومن رأسها إلى رجليها حياء أو تنزها ( قال إنه ) الضمير للشأن ( ليس عليك بأس ) بأن لا تستري وجهك ( إنما هو ) أي من استحييت منه ( أبوك وغلامك ) أي الآتي أحدهما أبوك والآخر غلامك ومملوكك ، قيل : هذا صريح في أنه يجوز النظر إلى ما فوق السرة من نساء محارمه وبأن عبد المرأة محرمها وبه قال الشافعي خلافا لأبي حنيفة ، قلت : كونه دليلا غير صحيح فضلا عن أنه صريح ولعله يحمل على أن العبد كان غير محتلم أو على إنه لم يكن من مظنة الشهوة وفي فتاوى قاضيخان : والعبد في النظر إلى مولاته الحرة التي لا قرابة بينه وبينها بمنزلة الرجل الأجنبي الحر ينظر إلى وجهها وكفيها ولا ينظر الأجنبي الحر من الأجنبية الحرة سواء كان العبد خصيا أو فحلا إذا بلغ مبلغ الرجال وأما المجبوب الذي جف ماؤه فبعض مشايخنا جوزوا اختلاطه بالنساء والأصح أنه لا يرخص ويمنع وللعبد أن يدخل على مولاته بغير إذنها إجماعا وفي أحد قولي الشافعي : يباح للعبد من سيدته ما يباح للمحرم من ذوات المحارم اه . ولعل مأخذ الشافعي غير هذا الحديث والله تعالى أعلم . ( رواه أبو داود ) - رحمه الله - .
:الرد:
ورد في عون المعبود شرح سنن أبي داود ( أخبرنا أبو جميع ) : بضم الجيم وفتح الميم مصغرا ( سالم بن دينار ) : بالرفع بدل من أبو جميع ( أتى فاطمة بعبد ) : أي مصاحبا له ( وعلى فاطمة ثوب ) : أي قصير ( إذا قنعت ) : أي سترت ( فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى ) : أي ما تلقاه فاطمة من التحير والخجل وتحمل المشقة في التستر من جر الثوب من رجلها إلى رأسها ومن رأسها إلى رجلها حياء أو تنزها ( قال إنه ) : الضمير للشأن ( إنما هو ) : أي من استحييت منه ( أبوك وغلامك ) : أي عبدك .
والحديث فيه دليل على أنه يجوز للعبد النظر إلى سيدته وأنه من محارمها يخلو بها ويسافر معها وينظر منها ما ينظر إليه محرمها , وإلى ذلك ذهبت عائشة وسعيد بن المسيب والشافعي في أحد قوليه وأصحابه وهو قول أكثر السلف , وذهب الجمهور إلى أن المملوك كالأجنبي بدليل صحة تزوجها إياه بعد العتق وحمل الشيخ أبو حامد هذا الحديث على أن العبد كان صغيرا لإطلاق لفظ الغلام ولأنها واقعة حال .
واحتج أهل القول الأول أيضا بحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه " رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وبقوله تعالى { أو ما ملكت أيمانكم } وأجاب الجمهور عن الآية بما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال : لا تغرنكم آية النور فالمراد بها الإماء . قال المنذري : في إسناده أبو جميع سالم بن دينار الهجيمي البصري . قال ابن معين ثقة , وقال أبو زرعة الرازي بصري لين الحديث وهو سالم بن أبي راشد .
انتهى
إذاً ومن ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للعبد أن يرى رأس سيدته وأنه من الناحية الشرعية فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا لم يخالف القرآن الكريم ولم ترتكب ابنته الطاهرة حراماً كيف ذلك؟
لأن القرآن الكريم أباح للعبد أن يختلي بسيدته في السفر وما إلى ذلك لأنه من محارمها ولا تجوز بينهما المعاشرة مثله مثل الأخ والخال والعم وزوج الأم وما إلى ذلك من المحارم
والدليل قوله تعالى: في سورة النور 31 {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }
{ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ }
قال البغوي(تفسير البغوي) اختلفوا فيها، فقال قوم: عبد المرأة محرم لها، فيجوز له الدخول عليها إذا كان عفيفا، وأن ينظر إلى بدن مولاته إلا ما بين السرة والركبة، كالمحارم وهو ظاهر القرآن.
وورد في تفسير بن كثير ( وقال الأكثرون: بل يجوز أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء، واستدلوا بالحديث ...) .
ورد في تفسير الجامع لاحكام القرآن/ القرطبي (ت 671 هـ
الرابعة عشرة: قوله تعالى: { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ } ظاهر الآية يشمل العبيد والإماء المسلمات والكتابيّات. وهو قول جماعة من أهل العلم، وهو الظاهر من مذهب عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. وقال ابن عباس: لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته. وقال أشهب:
سئل مالك أتُلْقِي المرأة خمارها بين يدي الخِصِيّ؟ فقال نعم: إذا كان مملوكاً لها أو لغيرها؛ وأما الحرّ فلا. وإن كان فحلاً كبيراً وَغْداً تملكه، لا هيئة له ولا مَنْظَرفلينظر إلى شعرها.قال أشهب قال مالك: ليس بواسع أن تدخل جارية الولد أو الزوجة على الرجل المرحاضَ؛ قال الله تعالى: «أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ». وقال أشهب عن مالك: ينظر الغلام الوَغْد إلى شعر سيّدته، ولا أحبه لغلام الزوج. وقال سعيد بن المسيب: لا تغرّنكم هذه الآية { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ } إنما عُنِىَ بها الإماء ولم يُعْن بها العبيد. وكان الشعبيّ يكره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته. وهو قول مجاهد وعطاء. وروى أبو داود " عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعَبْد قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة ثوبٌ إذا غطّت به رأسها لم يبلغ إلى رجليها، وإذا غطّت به رجليها لم يبلغ إلى رأسها؛ فلما رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم ما تَلْقَى من ذلك قال: «إنه لا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك» "
انتهى
إذاً ومما سبق يتضح لنا أن الشرع اباح للعبد أن ينظر إلى شعر سيدته وأنه من محارمها برغم أن هناك بعض الاقوال التي حددت النظر للأمة دون العبد ولكن الحديث الصحيح واضح
وقد يسأل سائل هنا كيف يفرض الإسلام الحجاب على المرأة أمام الرجال ثم يبيح النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها أن تكشف رأسها أمام غلامها ؟
1 - الحديث لم يقل بأن العبد كان رجلاً كبيراً وإنما قال أنه غلام وقد حمل الشيخ أبو حامد هذا الحديث على أن العبد كان صغيرا لإطلاق لفظ الغلام ولأنها واقعة حال.
2 - إن كان في كشف السيدة فاطمة رضي الله عنها لرأسها أدنى ذنب ما سكت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال (...أما بعد ، فإنما أهلك الناس قبلكم : أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، والذي نفس محمد بيده ، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) ... ) الحديث
الراوي: عروة بن الزبير المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 4304 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
3 - العبد في الماضي كان من أساسيات الحياة فقد كان لكل فرد عبد خاص به أو أمة تعينه على مصاعب الحياة الشاقة في الصحراء وقد كان هناك من يهب زوجته عبداً يخدمها وهناك من تهب زوجها أمة تخدمه ولم يتعدى العبيد حدودهم ويعرفون أنهم في الأول والآخر ليس لهم الحق في سيدهم أو سيدتهم إلا حق الرعاية والرفق الذي حث عليه الإسلام
إذاً فمن الصعب أن تجلس المسلمة في داخل بيتها بالحجاب أو النقاب ليل نهار وفي كل وقت خاصة وأن العبد يقيم عندهم ويذهب لقضاء حاجتهم في كل مكان وفي أي وقت
ونظراً لأنه لا يوجد الآن عبيد بعد أن قضى الإسلام على الرق بالحث على تحرير الرقاب :إذاً فهذا دافع لنا بأن ننظر إلى عظمة الإسلام وكمال الحكيم الخبير الذي أنزل هذا الشرع المتكامل لعباده الذي يراعي ظروفهم الاجتماعية وحياتهم الشاقة
يكفي أن من يطلب كوب ماء عليه أن يخرج في الصحراء ليلاً في الجو العاصف وسط الذئاب ليملأ من البئر ماء...والكثير لا يطيق هذا ويحتاج للعبد كي يقوم له بمثل هذه المهام
فلا تقارنوا حياة الصعاب قديماً بصنابير المياه المعدنية التي تملأ بيوتكم الآن
ومع ذلك فلم يكن هذا دافعاً لترك شرع الله قديماً أو حديثاً فالمجتمع يتغير والبيئات تتغير ولكن الله ثابت لا يتغير وستجد في الإسلام ما يصلح لكل عصر حتى وإن عادت الخليقة لعصر قابيل وهابيل أو ذهبت وعاشت على سطح المريخ
4 - هل توجد في الحديث خلوة بين العبد وبين سيدته حتى وإن خضعت لأدمغتكم المريضة؟
إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول : ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك
فقد كان الغلام يقف والنبي بعظمة شخصيته وكمال أخلاقه بينهما فأين الخلوة ؟
| |
|