هذه هي الصورة بشكل مبسط ، دون الدخول في التفاصيل ..
أولاً : الفرق بين أصول الفقه ، والفقه : قسّم أهل العلم العلوم الشرعيّة إلى قسمين ( علوم غايات وعلوم آلات ) ..
فعلوم الغايات كعلم الفقه ، والتفسير ، والحديث .
وعلوم الآلات كعلم أصول الفقه ، وعلم أصول التفسير أو علم ( علوم القرآن ) ، وعلم مصطلح الحديث
مالعلاقة بين النوعين ؟ علوم الآلات هي طرائق يُستعان بفهمها على فهم علوم الغايات ، فالفقيه المتمكن هو من أحاط بعلم أصول الفقه ، والمفسر المتمكن هو من أحاط بعلم أصول التفسير
وينبغي معرفة أنه ليس علوم الآلة هي مقصودة في حد ذاتها ، بل هي طريقة للوصول إلى علوم الغايات ،ولتبسيط الصورة ، فما هو قصد الذابح ؟ أليس ذبح الذبيحة ؟ إذن لماذا يستخدم السكين ؟ هو لا يستخدمها لأنه يريدها في حد ذاتها وإنما ليتمكن ويصل من خلال استخدامها إلى الذبح ، فكذلك نسبة علوم الآلات إلى علوم الغايات .
فعلم الفقه هو ( الأحكام الشرعية المنوعة من طهارة وصلاة وصيام وبيع وغيرها ... ) وهذه الأحكام هي ثمرةٌ لا بد لها من طريقة لاقتناصها من الشجرة التي هي الدليل فالحكم هو الثمرة والدليل هو الشجرة وأصول الفقه يعلمك كيف تستنبط الحكم من هذه الشجرة من خلال عدد من المباحث كـ( مباحث الالفاظ ومراتب الأدلة ومباحث القياس والعلة وغيرها الكثير ... )
أما الفرق بين القواعد الفقهيّة ، والقواعد الأصولية ، فيُقال :
القواعد الأصوليّة هي لبُّ علم أصول الفقه أي أنك إذا استحضرتها في ذهنك أدت نفس الوظيفة التي يؤديها علم أصول الفقه وهي ( استنباط الدليل ) فإذا استحضرت قاعدة ( الأمر المطلق يقتضي الفورية ) استطعت أن تستخرج حكماً من قوله تعالى : (( ولله على الناس حجُّ البيت )) وهذا الحكم أو هذه الثمرة هي ( أن الحج يجب على الفور ) ..
أمّا القواعد الفقهيّة فهي قواعد كليّة استنبطها العلماء عن طريق استقراءهم لنصوص الشرع أي ( تأملهم في هذه النصوص ) فبعد أن وجدوا أن وجدوا أن من شك في خروج ريح منه ولم يتيقن الخروج فحكمه الشرعي بقاءه على طهارته ، وبعد أن وجدوا أن مَن أراد أن يصلي في بقعة ما وهو شاك في نجاستها بعد أن كانت طاهرة ، فالحكم الشرعي الطهارة .. استنبطوا قاعدة فقهيّة سموها ( اليقين لايزول بالشك ) ..
وبهذا يتضح الفرق فالقاعدة الأصوليّة تفيدك في ( التعامل مع النصوص واسنباط الأدلة منها ) تأمل ! ..
أما القاعدة الفقهيّة فهي تتضمن حكماً فقهيّاً كل ماعليك أن تطبقه على فرع فقهيّ معيّن .. فالقاعدة الأصولية تحتوي على آلة تتعامل بها مع النص .. والقاعدة الفقهيّة تحتوي على حكم تنزله على فرع ..